للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم مغادرة الزوجة لمنزل زوجها دون إذنه وعدم طاعته]

السؤال

لي زوجة دائماً تترك منزل الزوجية لأتفه الأسباب، وعندما أذهب لأحضرها من منزل والدها يقوم بطردي من البيت وإهانتي، وتكرر ذلك مرات كثيرة، وفي كل مرة أقوم بطاعة زوجتي دون جدوى، حتى مللت الحياة، وحاولت أن أطلق، ولكنهم زادوا في طلب المال أكثر مما هو متفق عليه، فما حكم الدين في عدم طاعة الزوجة لزوجها؟

الجواب

المرأة المسلمة التقية لا تخرج من بيت الزوج إلا بإذنه، وقد قال تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق:١].

وفي البخاري أن علياً لما غاضب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ترك البيت وذهب إلى المسجد ونام على التراب.

فالذي ترك البيت هو الزوج، وأما المرأة فلا تفارق البيت أبداً بأي حال، فبيتها هو سربالها، وهو حجابها وعفافها، {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب:٣٣].

والآية نسبت البيوت للنساء، والنسبية هنا ليست نسبية ملك، بل نسبية التصاق ومصاحبة؛ لأن المرأة تلتصق في البيت، فكأن البيت أصبح بيتاً لها، فالمرأة التي تترك بيت الزوجية لأتفه الأسباب لم تترب على شرع الله، ولم تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك أخي في الله أن تأخذ معك أناساً من الصالحين الذين هم على علم شرعي حتى تقيم الحجة على أهلها، وإن أصروا على ذلك فسرحها سراحاً جميلاً، وسيبدلك الله خيراً منها إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>