قد نختلف في تصحيح حديث، عالم يقول: صحيح، وآخر يقول: ضعيف، الذي يقول: صحيح، يعتمده ويعتمد ما ترتب عليه، كأحاديث صلاة التسابيح منهم من صححها، ومنهم من ضعفها، ومنهم من قال بوضعها.
أو الاختلاف في الاستنباط، كاختلاف الأحناف مع جمهور الفقهاء في قوله عليه الصلاة والسلام:(ذكاة الجنين ذكاة أمه)، بمعنى: ذبحت مثلاً دابة ووجدت في بطنها جنيناً ميتاً، نزل ميتاً ما حكم هذا الجنين يؤكل أم أنه ميتة لا يجوز؛ لأنه لم يذك؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم:(ذكاة الجنين ذكاة أمه)، يعني: إن ذكى الأم كأنه ذكى الجنين.
قال الأحناف: لا، لا بد من تذكية الجنين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذكاة الجنين كذكاة أمه.
يعني: كما تذكى الأم لا بد أن يذكى الجنين.
قلنا لهم: وهل يذبح الجنين بعد موته؟ وهل ينزل منه دم؟ وقوله:(ذكاة الجنين ذكاة أمه)، ليس المعنى كذكاة أمه، هذا استنباط ضعيف من الأحناف.
كما استنبطوا أيضاً أنه لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد الموت، وهذا استنباط ضعيف؛ لأن هذا حدث من كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غسل علي زوجته فاطمة، وغسل أبا بكر زوجته أسماء بنت عميس، وقالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا زوجاته.
وهذه حجة في القضية ودليل واضح، فلا ينبغي للمخالف أن يركب رأسه.