للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الزواج من المرأة المتهاونة بأمور الدين]

السؤال

عقدت على فتاة منذ سنة وثلاثة شهور، والتي عقدت عليها تتهاون في أمور الدين كالصلاة، وقراءة القرآن، والكتاب الإسلامي، وتسمع الغناء، ولا تعرف كيف تعامل الزوج، ولا تتقي ربها في دينها، وأشهد الله أني حاولت كثيراً أن أصلحها، لكن وما أنت بمسمع من في القبور، وقد ولد هذا لها كراهية في قلبي، مع العلم أنني أخاف أن أطلقها؛ لأن أمها ماتت وأبوها فقير، فما هو الحل في هذه المسألة؟

الجواب

عليك أن تنصحها وأن تأمرها؛ لأنك قد عقدت عليها، بشرط أن تكون النصيحة بالحكمة، وأن تسلك معها الأساليب الشرعية.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فاظفر بذات الدين تربت يداك)، فإن كانت تسمع الغناء، ولا تقرأ القرآن، ولا تصلي، وتتهاون في أمر الصلاة، ولا تريد أن تصحح وضعها، فهذه لا تصلح أن تكون زوجة لك، شريطة ألا تظلمها فتتعجل بالطلاق، لا، لابد أن تأخذ معها الأساليب الشرعية، وتقول لها: إن لم تستقيمي على الحال الذي أريده فلن نصلح لبعضنا البعض، أنا طبيعتي ونظامي على الشرع، فالشرع هو الذي يحكم بيني وبينك، فإن لم تستجب، فعند ذلك استدع أحد أفراد عائلتها الصالحين حتى تقيم الحجة، وتعذر إلى الله، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>