للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تجاوز مدة دم الحيض للمرأة التي لها عادة معينة]

السؤال

زوجة مدة حيضها خمسة أيام، وبعد تركيب شريط أصبح مدة الحيض عشرة أيام، فهل يجوز للزوج أن يجامعها بعد الخمسة الأيام أم لا؟

الجواب

إن كان الدم الذي ينزل بعد الخمسة الأيام دم حيض معروف بلونه، معروف بصفاته فلا يجوز لزوجها أن يجامعها، أما إن كان دم استحاضة فيجوز والله تعالى أعلم.

والنساء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: امرأة معتادة، أي: لها عادة شهرية معينة، كخمسة أيام في الشهر.

الثاني: امرأة لها مثيلات، يعني: نظيرات من بني جنسها، فتنظر إلى بني جنسها فتمكث قدر المدة التي تمكثها نساء بني جنسها.

الثالث: امرأة تنتظر المدة الزمنية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ فاطمة بنت قيس: (انتظري المدة التي كنتِ تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي).

<<  <  ج: ص:  >  >>