للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حسن الطاعة]

أول حق للزوج على زوجته: حسن الطاعة، وقد دل صلى الله عليه وسلم وبين في أكثر من حديث أن المرأة ينبغي عليها أن تطيع زوجها طاعة مقيدة وليست مطلقة، مقيدة بطاعة الله؛ لأن الطاعة لا تكون إلا في معروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف)، واسمع إلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت)، فطاعة الزوج مهمة، ولذلك في الحديث الآخر: (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها)، وهذا الحديث فيه ضعف عند البعض وحسنه البعض.

فإن أمر الزوج زوجته بأمر مشروع فلا ينبغي لها أبداً أن نعصيه، أما إن أمرها بأن تخلع حجابها، أو أن تختلط بالرجال، أو أن تخرج إلى الملاهي العامة ليفتخر بها، فلا؛ لأن بعض الناس الآن ليس عنده كرامة، ديوث لا يغار على عرضه، يفتخر عند خروجه مع زوجته أنها تكشف الوجه والذراع، وتكشف اليد، وتكشف القدم، ويفتخر على الناس بجمالها، وأقسم بالله! لو كان من الأنعام لغار، فذكور الأنعام تغار على إناثها، لكن من الناس الآن من يقدم لحمه للذئاب البشرية لتنهش فيه وهو يستمتع، وإلا بالله عليك ما تقول في رجل يدفع زوجته إلى شاطئ تلبس لا شيء، وهو يجلس متكئاً والناس جميعاً ينظرون إلى عورته؟ فهل هذا عنده غيرة؟ وهل فقد أسباب الغيرة؟ هذا لم يفقد الغيرة فقط، بل فقد الحياء.

فعلى المرأة حسن الطاعة، فإن أمركِ الزوج بأمر فقولي: سمعاً وطاعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا بد أن تطيع المرأة الزوج، ولو كانت على ظهر بعير طالما أن الأمر ليس فيه معصية.

وفي الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَّر رجلاً على جيش، وقال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله) فالأمير انطلق بالجيش، وإذا به يصدر الأوامر، فأمرهم بجمع الحطب فقالوا: سمعاً وطاعة طاعتك من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أوقدوا في الحطب ناراً، فأوقدوا فيه ناراً، ثم قال: ألقوا أنفسكم في النار، فتوقفوا وقالوا: ما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا لننجو من النار، أنطيعك في هذا؟! فوصل الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: (لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).

فإذا أمركِ الزوج أن تكشفي الوجه، فلا سمع ولا طاعة، وإذا أمرك الزوج أن تخالطي الرجال فلا سمع ولا طاعة، وإذا أمرك الزوج أن تتركي الصلاة فلا سمع ولا طاعة، وإذا أمرك الزوج أن تخرجي متعطرة فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة فيما شرع الله سبحانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>