للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدم صيام النافلة إلا بإذن الزوج]

الحق السابع: ألا تصوم صيام نافلة إلا أن يأذن لها زوجها، والمراد صيام النافلة المشروع، أما غير المشروع، فلا، والبعض يخص شهر رجب بصيام، وهذا من البدع المحدثة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه في فضل صيام رجب حديث صحيح، الأمر الذي دفع العلامة ابن حجر أن يكتب كتاباً سماه: (تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب) فضلاً عن أن ليلة السابع والعشرين التي يحتفلون بها بالإسراء والمعراج ليس لها أصل في الشرع ألبتة، وقد جاء عن ابن عمر أنه قال عن شهر ربيع الأول: (ذاك شهر ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث فيه، وقبض فيه، وهاجر فيه، وأسري به فيه) صححه الألباني رحمه الله تعالى، فعلم أن الإسراء كان في شهر ربيع الأول، وهذا القول هو الراجح عند علماء الأمة.

وحتى ولو كان الإسراء في ليلة السابع والعشرين من رجب فلم يثبت في فضل صيامها ولا في فضل قيامها حديث صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الأصل في العبادة التوقف حتى يأتي الدليل، فمن عنده دليل فليأتنا به، فالمرأة لا تصوم صيام النافلة كالخميس والإثنين وأيام البيض وعاشوراء وعرفة وأيام ذي الحجة إلا أن يأذن لها الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>