للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم العصمة والطلاق بيد المرأة]

السؤال

هل العصمة بيد الزوجة من شرائع الإسلام، وهل يجوز للزوجة أن تطلق الزوج، بمعنى إذا قالت: إن فعلت كذا أكون طالقاً؟

الجواب

إن موضوع العصمة هذا موضوع مهم ومن أخطر الموضوعات الفقهية، وفيه بحوث.

نقول: نعم، يمكن أن تكون العصمة بيد الزوجة، لكن كيف؟ للزوج أن يوكل غيره في طلاق زوجته، أي: يتنازل عن حق الطلاق لأحد الناس، لكنه لا يفقد هو الحق، بل ما زال الحق معه، فله أن يوكل زوجته في طلاق نفسها، فيقول لها في القسيمة: وأمرك في يدك إذا شئت، يعني: إذا أرادت أن تطلق نفسها تقول له: طلقني، فهو يقول لها: أنت طالق ولا يستطيع أن يمتنع؛ لأنه جعل لها العصمة.

ومعنى العصمة: أن تطلب الطلاق متى تشاء، ولا يحل له أن يمنعها؛ لأنه تنازل عن حقه، لكن عندنا في الأفلام: يا محمد! اخرج أنت طالق، الزوجة تطلق زوجها، وهذا جهل منهم، الزوجة لا يمكن أن تقول للزوج: أنت طالق، إنما تقول له: سرحني، طلقني، وعليه أن يكتب هذا في القسيمة والقانون، وإن لم يكن في القسيمة مكان فليكتب في ورقة مرفقة، وقد قام بذلك دار الإفتاء والمحاكم الشرعية، وهي فتوى مجمع عليها إلا من شذ من أهل الظاهر، وهو أن يكتب ورقة يقول فيها: إنني وافقت أن أطلق زوجتي متى شاءت مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثاً.

يحدد عدد المرات، واستدل جمهور العلماء بقول الله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب:٢٨]، فجعل لهن طلب الطلاق، فإن قلن: طلقنا قال الله: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ} [الأحزاب:٢٨]، والآية دليل على ذلك عند الجمهور، لكن لا يجوز للزوجة أن تقول له: أنت طالق، هذا كلام غير صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>