للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدم الإيلاء أكثر من أربعة أشهر]

الثالث عشر: لا يحل للرجل أن يحلف بالله أن لا يقترب من زوجته أكثر من أربعة أشهر، يقول ربنا سبحانه: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:٢٢٦ - ٢٢٧]، والمعنى: لا يحل لك أن تحلف أو أن تقسم بالله ألا تقترب من الزوجة أكثر من أربعة أشهر، فإن زادت المدة فللزوجة أن تطلب الطلاق، وإنما قبل الأربعة الأشهر عليك أن تعود مع الكفارة، أما المدة فلا تزيد أبداً، وهذا يشمل من يرحل ويترك الزوجة سنوات؛ ليجمع المال ويرتع في المال، ويترك الأمور سائبة دون ضابط ولا رابط.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>