للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم طاعة الأب في طلاق الزوجة]

السؤال

إن قال لي أبي أطلق امرأتي أطلقها الآن؟

الجواب

إن كنت أنت عبد الله وأبوك عمر فافعل، لكن ليس أبوك عمر ولست أنت عبد الله بن عمر، ومن المؤكد أن عمر رأى خللاً شرعياً، فإذا قال لك أبوك: يا بني طلق امرأتك؛ لأن دمها ثقيل على قلبي، أو يقول: طلق امرأتك؛ لأنها دخلت ولم تقل: صباح الخير، فهذه أمور تافهة لا ينبغي أن نسمع فيها كلام الأب، ولكن عمر من المؤكد أنه رأى خللاً شرعياً يخشى على ولده منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>