للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدم معرفة المخالف بنسخ الدليل]

السبب الثالث: عدم معرفة المخالف للنسخ.

ومن أمثلة ذلك: تحويل القبلة، حولت القبلة في صلاة الظهر أو العصر، وكان المسلمون يصلون إلى الأقصى، ثم تحولوا إلى المسجد الحرام، نزل النسخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا إلى المسجد الحرام، وأهل قباء لم يصلهم الخبر إلا في صلاة الفجر يعني: صلوا العصر والمغرب والعشاء إلى المسجد الأقصى وقد نسخت، فهل صلاتهم باطلة؟ لا؛ لأنهم ما علموا بالنسخ، والعلم مناط التكليف.

وفي الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي بجوار علقمة والأسود فكان في الركوع يطبق يديه ويضعهما بين ركبتيه، لا يضع اليد على الركبة، وهذا كان في أول الأمر، ففعل ذلك ابن مسعود أما علقمة والأسود فوضعا أيديهما على الركبتين، فأنكر عليهما، فقالا: أما سمعت يا ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نضع أيدينا على ركبنا عند الركوع؟ فـ ابن مسعود خالفهم؛ لأنه لم يصله النسخ، وهو معذور، فيعذر بعضنا بعضاً فيما يجوز فيه العذر، أما في أمور العقيدة، فلا يطوف رجل بقبر ونقول: يعذر بعضنا بعضاً، هناك أمور كما قال القائل: وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف فيه حظ من النظر ويوم أن يخرج أحد على الأمة يريد أن يشق إجماع المسلمين وأن يرد آراء الفقهاء وآراء المفسرين، وما قال أحد على الإطلاق من أهل العلم هذا، وهو لا يحسب على أهل العلم، يكتب تحت عنوان: الإزار والرداء.

إن نساءنا اليوم أكثر عفة وحشمة من نساء الصحابة! نطق كفراً والذي نفسي بيده، وكتب فجوراً افقهوا يا علماء الأزهر، افقهوا يا علماء الأمة، أليس لكم عقول؟ ثم يقول: الحجاب معناه التغطية، وليس المقصود تغطية الشعر، وإنما المقصود تغطية فتحة الصدر، النص في الآية لتغطية فتحة الصدر، وما سوى ذلك للمرأة أن تظهر من جسدها ما شاءت، أرأيتم إلى حماقة وسذاجة كهذه؟! هذا لا يعد من أهل العلم أولاً، وليس له دليل، وإنما طفيلي على أهل العلم، أقول: مثل هذا الخلاف يوضع تحت الأحذية في الحال.

والخلاف المعتبر خلاف العلماء أمثال: مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة.

واختلف الصحابة والتابعون لكن هناك أدباً في الاختلاف، لما رأى علقمة والأسود ابن مسعود يصنع ذلك ما سفهاه وما سباه وما عرضا به، ولما وصله الدليل أخذ به، هكذا العلم رحم بين أهله.

<<  <  ج: ص:  >  >>