هذا السؤال قد يكون فيه تورية، فالزوج قد ينسى عقله ويرضع من ثدي زوجته، وقد حدث عندنا في المركز، فوقع في فمه قطرات لبن، فجاء يسأل، أقول: قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارقطني في سننه: (لا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام)، فإذا فطم الطفل لا تؤثر فيه الرضاعة، فالرضاعة تكون في الحولين، فإذا رضع في الحولين أثر، وأنت الحمد لله كبير، فإن رضعت لا يؤثر ذلك في حرمة وعدم حرمة.
وقوله:(ولا يتم بعد احتلام)، يعني: إذا بلغ الطفل الحلم -الرشد- فلا يسمى يتيماً، إنما اليتيم من لم يبلغ الحلم، وقال تعالى:{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ}[النساء:٦]، يعني: بلغوا الرشد والحلم، فإذا بلغ اليتيم الحلم لا يسمى يتيماً، واليتيم في بني جنسنا من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، ومن ماتت أمه لا يسمى يتيماً، وإن ماتت أمه وأبوه سمي لطيماً، أما الحيوانات إن فقدت الأم فتسمى يتيمة.
يقول الله تعالى:{فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ}[الضحى:٩ - ١٠].
وقد يحتج علي شخص برضاع الكبير، فأقول: رضاع الكبير منسوخ في أغلب الأقوال وأرجحها، أما رضاع سالم مولى أبي حذيفة من سهلة بنت سهيل فهذا خاص بـ سالم قال صلى الله عليه وسلم:(أرضعيه يا سهلة! يحرم عليك)، والله تعالى أعلم.