للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إخراج النذر من غير ما نذر به]

السؤال

إذا نذر الرجل أن يخرج ماعزاً، فهل له أن يخرج ضأناً؟

الجواب

لا يجوز، لابد أن يفي بما نذر به؛ لأنه هو الذي ألزم نفسه بذلك، لكن إن ارتقى إلى الأفضل فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم.