للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تغطية المرأة لوجهها في الحج]

السؤال

هل يبطل حج المرأة إذا غطت وجهها في الحج؟

الجواب

قال صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)، فالمرأة المحرمة منهية عن لبس النقاب، فإن لبست النقاب وغطى الوجه ولامسه فعليها فدية، لذا ينبغي عليها أن تسدل، وفرق بين الإسدال والنقاب، فالإسدال: أن ترخي الشيء على وجهها دون أن يمس البشرة، لقول أمنا عائشة: كنا إذا خالطنا الرجال أسدلنا، والله تعالى أعلم.