للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من جمع بين عمرة عن نفسه وحجة عن غيره]

السؤال

رجل يريد أن يحج عن والده الميت، وأن يعتمر عن نفسه، يعني: سيخرج من بلده يؤدي عمرة عن نفسه، ثم يحج عن والده، فهل هذا يجوز أم لا، وهل عليه هدي أم لا؟

الجواب

إذا خرج من بلده في أشهر الحج فله أن يلبي بعمرة عن نفسه: لبيك عمرة عن نفسي، ثم يظل في مكة إلى اليوم الثامن (يوم التروية)، ثم يحرم ملبياً بالحج عن أبيه: لبيك حجة عن أبي، وعليه هدي؛ لأنه أوقع العمرة في أشهر الحج، حتى وإن اختلفت النية، وهذه فتوى اللجنة الدائمة، والله تعالى أعلم.