للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم سفر المرأة للعمرة بدون محرم]

السؤال

امرأة مطلقة تريد العمرة، وليس لها سوى ولد عمره أحد عشر سنة، فهل تسافر معه؟

الجواب

لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الحج أو العمرة إلا بمحرم، وهذا الولد لا يصلح أن يكون محرماً؛ لأنه لم يبلغ، والشافعي رحمه الله قد أفتى بجواز أن تخرج المرأة إذا كان هناك صحبة آمنة، ولو رأى حالنا اليوم لعدل عن قوله هذا، حيث لا توجد الصحبة الآمنة الآن، فلا يجوز ذلك، وإن كان لا يجوز في الحج فمن باب أولى في العمرة.

وكذلك المرأة الكبيرة التي تعدى عمرها الستين أو السبعين سنة لا تحج إلا بمحرم؛ لأن هناك بعض من هي في سن السبعين أفضل ممن هي أصغر منها.

فالمرأة -قولاً واحداً- لا تخرج إلا بمحرم، فإن لم تجد هذه المرأة محرماً فهي غير مكلفة؛ لأن التكليف لمن استطاع، ومن شروط الاستطاعة للمرأة أن يكون لها محرم، ولا تلتفتي لغير ذلك أبداً.

والله تعالى أعلم.