ما حكم صوم من أذن الفجر وهو جنب؟ الشيخ: هناك حديث في البخاري وفي كتاب الصوم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح جنباً بعد أن أذن الفجر فاغتسل بعد الفجر وصام)، يعني: اغتسل بعد الفجر، وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام طول الليل، لا، بل كان يقوم، ولكنه نام قبل الفجر قليلاً فأصابته جنابة، واحذر أن تقول: الجنابة من احتلام، يقول ابن حجر في فتح الباري: إنما كانت من جماع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى شيطاناً في نومه، فأنت ممكن أن تحتلم وأنا، وأما النبي فلا، فإذا جامعت الساعة الثانية في الليل ولم تغتسل ونمت إلى الساعة الخامسة والنصف، فصيامك صحيح، ولا شيء عليك.
والنبي صلى الله عليه وسلم قام واغتسل وخرج، وهناك حديث في كتاب الغسل فيه:(كبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام وتذكر أنه جنب، فقال لأصحابه: اثبتوا، ودخل واغتسل وعاد ورأسه يقطر ماءً وصلى بهم)، وهذا للتشريع، ولم يضيع الفجر، بل اغتسل ثم خرج للصلاة، وبلال كان لا يقيم الصلاة إلا أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري.