للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم المتمتع الذي لم يذبح هدياً

السؤال

رجل حج خمس مرات مستمتعاً في مرة واحدة فقط وذبح فيها الهدي، وفي الأربع الحجات الأخرى لم يذبح هدياً فهل يجوز أن يذبح في بلده ويوزع على الفقراء أم يرسل نقوداً ويذبح هناك ويوزع هناك ويقوم بذلك أحد الأشخاص نيابة عنه؟

الجواب

لم يقل أحد من الفقهاء: إنه يذبح في بلده، بل لابد للهدي والفدية أن يذبح في الحرم، فطالما أنت لم تذبح الهدي وأنت متمتع وأنت قادر على الذبح فنلزمك الآن أن ترسل الهدي إلى الحرم ليذبح عنك من توكله ثم يوزعه على فقراء الحرم، أما إن عجزت عن الهدي عجزت هناك أو عجزت هنا، فنقول: صم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت، وأنت قد رجعت فنقول لك: صم عشرة كاملة ولا بأس بذلك؛ لذلك أقول: ينظر إلى أمرك فإن كنت مستطيعاً فلابد من الذبح قضاءً وليس أداءً، وإن كنت لا تستطيع فنأمرك بصيام عشرة أيام، والله تعالى أعلم.