للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم اتصال الخطيب بمخطوبته بالهاتف]

السؤال

هل يجوز للخاطب أن يتصل تلفونياً بمخطوبته مع عدم وجود محرم لها؟

الجواب

لا يجوز؛ لأن المخطوبة أجنبية تماماً، فلا يحل له أن يجلس معها، ولا أن يكلمها، ولا أن يتصل بها تلفونياً، فطالما رأيت المرأة وأعجبتك وأعلنت الخطبة فهي أجنبية عنك إلى العقد، فلا يحل لك أبداً أن تخلو بها أو أن تحدثها.