هذا سؤال مهم، فإذا كان الركب سيرحل الساعة الحادية عشرة يوم أربعة عشر أو خمسة عشر أو ثلاثة عشر في أي يوم من أيام التشريق لمن تعجل أو بعد هذه الأيام والحاج لم يطف طواف إفاضة فمن السنة أن يطوف في يوم النحر، لكن له أن يؤخرها؛ لأنه بمجرد أن يرمي جمرة العقبة ويذبح يحلق، وإذا فعل ذلك فقد تحلل تحللاً أصغر، وكل شيء يجوز له إلا النساء.
إذاً: يمكنه أن يؤخر طواف الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة يحلله تحللاً أكبر فيجوز له النساء.
وأما هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع فنعم، إذا طاف للإفاضة وكان هذا آخر عهده بالبيت وكان الركب سيرحل فيجزئ ذلك عن طواف الوداع، فإن كان طواف الإفاضة هو آخر عهده بالبيت فيمكنه أن يجمع بين طواف الإفاضة والوداع في طواف واحد، والله تعالى أعلم.