للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم صلاة المحرم مضطبعاً

السؤال

( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء)، وكثير من الحجاج يذهبون للصلاة بعد الطواف وقد كشفوا كتفهم الأيمن فهل هذا يؤثر على حجهم أو عمرتهم؟

الجواب

في الحديث: (وليس على عاتقيه) يعني: لابد أن يغطي عاتقاً على الأقل، يعني: ناحية واحدة، فإن غطى الأيسر وظهر الأيمن فصلاته صحيحة؛ لأنه ليس كلا عاتقيه ظاهراً، أما هذا فهو مضطبع ستر عاتقاً وترك الآخر فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، وعلى كل هذا الحديث في البخاري، وابن حجر بين أن هذا للكراهة وليس للبطلان، يعني من صلى وليس على عاتقيه شيء فصلاته صحيحة، لكن الصلاة فيها كراهة، والله تعالى أعلم.