إنسان مسافر للحج في أشهر الحج، فهل يصلي قصراً في جميع الصلوات، وهل هناك مدة للقصر؟
الجواب
أرجح الأقوال وهو قول جمهور العلماء: القصر، وذلك ما لم ينو المسلم الإقامة أكثر من أربعة أيام، بمعنى: أنا سأنزل مكاناً وعندي نية أن أقيم أكثر من أربعة أيام فلا قصر، أما لو كنت لا أدري كم مدة الإقامة فأقصر مهما طالت المدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في فتح مكة يقصر الصلاة أكثر من تسعة عشر يوماً، لأنه لا يدري متى سيعود، لكن إن نزلت مكاناً لمدة معينة ومحدودة، كأن تكون ثلاثة عشر يوماً فلا قصر مطلقاً؛ لأنك نزلت وأنت تعلم مدة الإقامة ومتى سترحل، فإذا نزلت في اليوم السابع من فبراير وسترحل يوم التاسع فلك أن تقصر، لأنك ستقيم يومين فقط، والذي يسافر إلى الحج يعلم متى الرحيل ومتى العودة، فأقول له: قصر الصلاة إن زادت مدة السفر عن أربعة أيام، أما في منى فتقصر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى قصراً، وصلى في عرفة جمعاً وقصراً، وصلى في المزدلفة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً.