للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام سهواً

السؤال

شخص أثناء إحرامه قطع قطعة كانت بجانب أظافره بفمه سهواً بدون قصد فهل عليه شيء؟

الجواب

من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام سهواً فلا شيء عليه، كأن تطيب أو أخذ من أظفاره أو أخذ من شعره ناسياً أو ساهياً أو خاطئاً، قال عز وجل: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:٢٨٦].

وهذا لا شيء عليه؛ لأنه لم يأخذ من الظفر وإنما أخذ قطعة من جانب الظفر، فلا شيء عليه.

والله أعلم.