للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حرمة المال وأحكام الربا]

وفي آخر الوصية التحذير من الربا، فقد صحح علماء الحديث فيه أحاديث، منها ما صححه العلامة الألباني: (الربا أكثر من ستين باباً، أيسرها كأن ينكح الرجل أمه)، وحديث: (درهم ربا أشد من ست وثلاثين زنية) انظر -يا عبد الله- إلى حرمة الربا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي)، وعادة البنوك أن تحارب الله ورسوله، والله يقول: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة:٢٧٩]، ونحن الآن نرفع شعار الربا، ونقبل التعامل مع الربا في بيوعنا المتعددة: بيع العينة، بيع الملابسة، بيع المنابذة، بيع النجش، أو استبدال ذهب بذهب مع سداد الفرق، وكان آخر التعاملات التي ذاعت في وسطنا منذ أيام وصرحت بها الفتوى الدينار العراقي الأمريكي الجديد، فبعض الإخوة يأتون بملايين الدينارات أو بالآلاف، ويضاربون عليها إلى الوقت الذي يكون لها فيه سعر، فهل هذا مشروع يا عباد الله؟! إن أقل حكم فيه أنه بيع غرر غير معلوم القيمة، وليس له قوة شرائية تحوله إلى سلعة، وإنما أنت الآن تضارب على سعره بعد أن يكون له قيمة، لكننا تركنا الثوابت فتخبطنا يميناً ويساراً.