للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم غياب الزوج عن زوجته مدة طويلة]

السؤال

هل يجوز للزوج أن يترك الزوجة كما فعل سيدنا إبراهيم عند ما ترك هاجر مدة طويلة؟

الجواب

ترك إبراهيم لزوجته كان لأسباب شرعية، لذا قال العلماء: لا يجوز إلا إذا أذنت الزوجة، والمدة التي يجوز للزوج أن يبتعد عن زوجته هي ستة أشهر أو أربعة أشهر: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة:٢٢٦]، قال العلماء: إن زادت إلى ستة شهور فلا شيء عليه، لكن لو قالت الزوجة: لا أطيق أن أفارقك أكثر من ذلك، لزمه أن يأتي، وإلا تطلق للضرر، قال تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:٢٢٧].

وعليه لابد أن يراعى حق الزوجة في هذا، وإن قالت الزوجة: امكث السنة وأنا موافقة، فلا حرج في ذلك، لأن ذلك باختيارهما كما فعلت سودة عندما أعطت ليلتها لـ عائشة رضي الله عنهما، لكن العجب أن بعض الرجال يذهب من بيته فيمكث السنة والسنتين والثلاث، ثم يأتي بالأموال الهائلة وقد ضاع عرضه وأولاده! فبقاؤه مع أهله بجوار زوجته وأولاده في حال ضيق وكرب أفضل بكثير من بنائه للعمارات مع ضياع الزوجة والأولاد، وحدث ولا حرج عن هذا، ثم هل هناك زوج يستطيع أن يفارق الزوجة لثلاث سنوات متتابعات؟! يقول العلماء: من أسباب التعدد: أن بعض الرجال لا يطيق أن يفارق امرأته في مدة الحيض الستة أو السبعة الأيام، ويمكن أن تطول المدة إلى خمسة عشر يوماً، لذلك يقولون: زوج الواحدة يحيض حينما تحيض، وينفس حينما تنفس، وهذا كلام ليس فيه شيء، وإنما لبيانه، فإن كان الرجل عنده قوة ولا يستطيع أن يفارق الزوجة في مدة الحيض، فله أن يتزوج، لكن انقلبت الآن المعايير عند النساء، فتوافق على الزنى ولا توافق على الزواج! وأنا أقول هذا الكلام بشواهد من الواقع، فتوافق المرأة على أن يكون للزوج صديقة ولا توافق أن يكون له زوجة، لكن نقول: التعدد يجب أن يكون بالضوابط الشرعية: من العدل، وعدم الظلم، وإعطاء الحق لكل واحدة منهن، والله تعالى أعلم.