رجل طلق امرأته طلاقاً رجعياً فلم يرجعها حتى انقضت العدة، فأراد الرجوع بعد انقضاء العدة فأبت، ثم خطبها رجل آخر فنكحها ثم طلقها، وبعدما انقضت عدتها من الزوج الثاني رجعت لزوجها الأول، فما حكم نكاح هذا الرجل الثاني، وهل الزوج الأول بعد رجوعها يملك ثلاث طلقات؟
الجواب
الرجل طلق، وبعد أن يطلق الطلاق الرجعي له أن يراجع المرأة في ثلاث حيضات، دون اختيار منها ولا إرادة أو موافقة، ولا تخرج من بيتها طالما أن الطلاق رجعي، فإن لم يراجعها في الثلاث حيضات فقد بانت منه، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، فإن بانت منه وتزوجها غيره من الأزواج ثم طلقها، ثم عادت إلى الأول، هل ترجع بطلقتين أم بثلاث؟ خلاف بين العلماء، قالوا: ترجع بثلاث؛ لأنها ترجع بثلاث إن تزوجها بعد ثلاث، فمن باب أولى بعد الأولى ترجع بثلاث، وهذا رأي الجمهور، والله تعالى أعلم.