للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بناء المستشفيات والمساجد من مال الزكاة، وبيان مصارف الزكاة]

السؤال

هل يجوز بناء مستشفى لعلاج سرطان الأطفال من مال الزكاة؟

الجواب

لا يجوز، وهذا رأي مجلس الإفتاء وعليه العمل، والله تعالى أعلم، وكذلك لا يجوز بناء المساجد بها، وهذه أيضاً فتوى اللجنة الدائمة، ووقع عليها الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي ومجموعة، لأن مصارف الزكاة قد حددها الله كما في سورة التوبة.

ومن توسع في قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة:٦٠] قال: بناء المساجد داخل في سبيل الله، ونحن نقول له: في سبيل الله المقصود به: تجهيز المجاهد في سبيل الله، والشيخ ابن عثيمين له بحث في هذا، فبناء المساجد والمستشفيات يكون من الصدقة وليس من مال الزكاة، والمصارف الثمانية مذكورة في سورة التوبة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:٦٠].