للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم المرأة الحائض في الحج]

السؤال

امرأة حاضت في الحج، ماذا تفعل من أعمال الحج؛ وماذا يكون عليها خاصة وأنها مرتبطة بمواعيد السفر ولم تطف أي طواف؟

الجواب

إذا حاضت المرأة في الحج فعليها أن تفعل كل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت، لكن إن خافت رحيل الركب قبل أن تطهر، فعليها أن تربط خرقة على فرجها وتتحفظ وتطوف طواف الإفاضة، وليس عليها طواف وداع، هذا قول العلماء، والله تعالى أعلم.