للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم أخذ الإنسان من المال الذي أعطي له لإنفاقه في وجوه الخير]

السؤال

ابنة خالة زوجتي ميسورة الحال، وهي دائماً تنفق بسخاء على المحتاجين والفقراء، وكثيراً ما تعطي زوجتي مبلغاً من المال وتكلفها بإنفاقه على من تراه يستحق، فهل يجوز لنا أن نأخذ من هذا المال إن كنا محتاجين، مع العلم بأنني أعمل في التجارة الحرة، وليس لدي راتب شهري، وأعاني من الديون والأقساط؟

الجواب

لا بأس أن تأخذ طالما هي أعطت المال لزوجتك وقالت لها: أنفقي هذا المال على المستحقين، فأنت أول المستحقين، فلك أن تأخذ وتقضي عنك الديون، وأنت من مصارف الزكاة، حتى وإن أخذ المبلغ كله إذا كان مديناً، لأن المسألة لا تجوز إلا لثلاثة: (لفقر مدقع، أو غرم مفظع، أو دم موجع)، وهذا صاحب غرم، فهو من مصارف الزكاة.