للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم مصافحة زوجة الأخ والصلاة بعد مصافحتها]

السؤال

توضأت للصلاة وقبل أن أذهب إلى المسجد قابلت زوجة أخي فسلمت عليها وذهبت إلى المسجد ولم أعد الوضوء، فما الحكم؟

الجواب

أولاً: وضوؤك صحيح، ولا ينتقض بهذه المصافحة.

ثانياً: حكم هذه المصافحة حرام، فلا يجوز لك أن تصافح امرأة طالما أنها تحل لك، حتى وإن كانت محرمة حرمة مؤقتة، وربما يقول أحد: الشيخ الفلاني يقول: سلم، ولا يضرك ما دام قلبك أبيض، فنقول: جاء في الحديث: (ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له)، وإذا حرم الله النظر فمن باب أولى أن يحرم المس؛ لأن المس أكثر مفسدة من النظر، فاتق الله ولا تسمع لهؤلاء أبداً، فالمصافحة حرام، فكان ينبغي عليك ألا تصافح هذه المرأة، أما وقد صافحت فتب إلى ربك عز وجل، ووضوؤك صحيح.

وأما المصافحة بحائل فمن العلماء من قال: وجود الحائل كعدمه، ولكن من باب ارتكاب أقل المفسدتين، فممكن أن تصافح بحائل مرة دفعاً لذلك الموقف، وبعد ذلك تقول لها: أنا لا أصافح النساء، فالمصافحة لحائل تكون في أضيق الظروف؛ دفعاً لأكبر المفاسد، يعني: هب أنك في موقف أجبرت على المصافحة، فصافح بحائل، وليست هذه فتوى، لا، وإنما هي دفع للمفسدة الكبرى، ثم بعد ذلك إن قابلتك نفس المرأة فلا تصافحها بحائل أو بدونه، فالكلام واضح؛ لأن بعض الإخوة لا يفهم الكلام منضبطاً، فأقول: السلام بحائل مثل السلام بغير حائل، إلا إذا كان سيترتب على ذلك مفسدة كبرى فادفعها بالمفسدة الصغرى، وبعد ذلك لا تكرر.

والله تعالى أعلم.