للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الولد الذي جاء من المرأة المخطوبة قبل العقد بها]

السؤال

شابة خطبها شاب وأُعلنت الخطبة على ملأ من الناس وقبل عقد الزواج حملت منه، وبعد ذلك دخل بها وأصبحت زوجة له حتى اليوم، فما حكم هذا الابن الذي ولدته وهو يعلم أنه ابن له؟ وما حكم من ولدت بعد ستة أشهر من الدخول بها؟

الجواب

الولد في هذه الحالة هو ولد زنا، لأنه جامعها قبل أن يعقد بها، فعليهما التوبة والاستغفار.

أما فيما يتعلق بالولد الذي يولد بعد ستة أشهر فقد ذكر فيه الشافعي قاعدة عامة فقال: إن وضعت المرأة الولد بعد ستة أشهر فلا يعتبر زنا؛ لأن الله قال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة:٢٣٣]، يعني: أربعة وعشرين شهراً، ثم قال: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ} [الأحقاف:١٥]، أي: ثلاثين من أربعة وعشرين، فإن قال: أقل الحمل ستة، ثم وضعت بعد ستة أشهر بعد العقد فلا يعد ابن زنا، وإن وضعت بعد أربعة أشهر بعد العقد فيعد ابن زنا، ويقام عليهما الحد في هذه الحالة إن كانت هناك دولة إسلامية، لكن أقول بشأن المرأة المخطوبة التي أنجبت ولداً: عليهما التوبة إلى الله والاستغفار.