للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم من أكل أو شرب ظاناً عدم طلوع الفجر

السؤال

لو أن رجلاً استيقظ بعد الفجر، فنظر إلى السماء فإذا الجو مظلم بعد النداء الثاني للفجر، وسأل الزوجة بعد أن تحرى فقالت له: لم يؤذن للفجر بعد، فشرب وتناول الطعام على اعتبار أن الفجر لم يؤذن، ثم بعد أن تناول الطعام تبيّن له أن الفجر قد أُذّن له، فما حكم صيامه؟

الجواب

يقول العلماء: صيامه صحيح ولا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل إلى أن يتثبت من النهار، يقول تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ} [البقرة:١٨٧] وهذا ما تبيّن له، لكن بشرط أن يجتهد في معرفة دخول الفجر من عدمه، يعني: لا يقوم ثم ينظر إلى السماء ويشرب مباشرة، فهذا لا يجوز، لكن لا بد له أن يجتهد، فينظر إلى الساعة ويسأل ويفتح الراديو وهكذا، فإن أخطأ فلا شيء عليه، لما ثبت أن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه قرأ قول الله عز وجل: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:١٨٧]، ففهم من الآية أن الخيط الأبيض هو خيط يضعه تحت الوسادة، فوضع تحت الوسادة خيطاً أبيض وخيطاً أسود، فكان ينظر إليهما فلا يميّز بينهما، فظل يأكل، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إنك رجل عريض الوساد، إنما هو بياض النهار وسواد الليل)، لكن لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأنه أخطأ، {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:٢٨٦] فالأصل بقاء الليل إلى أن يثبت العكس، والله تعالى أعلم.