عند انقضاء وقت الصلوات المفروضة الخمس نصليها قضاءً، فهل نصلي معها السنن الخاصة بها مثل سنة الصبح؟
الجواب
الصلاة يكون أداؤها في أوقاتها، فإن نمت عن صلاة واستيقظت بعد موعدها فصلها قضاءً وصل معها السنة، والدليل ما رواه البخاري في كتاب التيمم (أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من غزوة فنزلوا وادياً كأحسن ما يكون فناموا جميعاً، وقال: من يكلأ لنا الفجر؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله! فإذا بـ بلال ينام، ولم يستيقظ إلا على حرارة الشمس، فلما قام بلال قام الصحابة واحداً تلو الآخر، يقول عمر: فكنت رابع القوم، وكنا نكره أن نوقظ النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا ندري ربما يوحى إليه -لأن رؤيا الأنبياء وحي- فأخذ عمر يكبر -يقول: الله أكبر الله أكبر- ويرفع صوته) يريد أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، ونحن نوقظ الناس للسحور بالتطبيل، وفرق بين التكبير والتطبيل، فإذا أردنا أن نوقظ نائماً فعلينا أن نكبر (فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يؤذن وصلى سنة الفجر قضاءً، ثم أمره أن يقيم وصلى الصبح قضاءً)، قال ابن حجر: وفي الحديث بيان جواز الأذان للفائتة وقضاء سنة الفائتة، لكن الفائتة من نوم أو نسيان، لا أن تكون فائتة بالتساهل أو بالتقصير.
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة، وقال لـ بلال:(ما الذي أخرك عن أن تيقظنا يا بلال؟! قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله!)، يعني: كلنا كنا نائمين.
وهذه الحادثة ليس فيها خصوصية، فالخصوصية تحتاج إلى دليل، ومن أراد أن يخصص فيلزمه الدليل.