للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحسن بن علي بن أبي طالب رأى رجلا يختلف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلّم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني» ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء.

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذّر ما فعلوا، قالت عائشة: «ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا» «١». وهم دفنوه في حجرة عائشة خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء لئلا يصلي أحد عند قبره ويتخذه مسجدا فيتخذ قبره وثنا.

وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك؛ لا يدخل أحد إلى عنده لا لصلاة هناك ولا لتمسّح بالقبر ولا دعاء هناك، بل هذا جميعه إنما يفعلونه في المسجد. وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلّموا على النبي صلى الله عليه وسلّم وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة لم يستقبلوا القبر.

وأما وقوف المسلّم عليه، فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة أيضا لا يستقبل القبر.

وقال أكثر الأئمة: بل يستقبل القبر عند السلام عليه خاصة. ولم يقل أحد من الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء، أي الدعاء الذي يقصده لنفسه، إلا في حكاية مكذوبة تروى عن مالك، ومذهبه بخلافها.

واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلّم ولا يقبّله وهذا كله محافظة على التوحيد «٢». فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد، كما قال طائفة من السلف في


- من طرق: عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعا.
وله طريق أخرى عن سهل بن أبي سهيل أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلّم، فالتزمه وتمسح به، قال: فحصبني حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: فذكره.
أخرجه القاضي إسماعيل في «فضل الصلاة» (٣٠) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٤٥) وعبد الرزاق (٣/ ٥٧٧/ ٦٦٩٤) وانظر «تحذير الساجد» ص ٩٥ - ٩٧. وسيأتي تخريج الأحاديث مرة أخرى في الكتاب.
(١) أخرجه البخاري (١٣٣٠، ١٣٩٠، ٤٤٤١) ومسلم (٥٢٩) وغيرهما.
(٢) قال العلامة محمد بن سلطان المعصومي الحنفي في كتابه: «المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية»:
ويجب على الزائر أن يجتنب لمس الجدار وتقبيله والطواف به والصلاة إليه. قال النووي: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلّم، ويكره إلصاق البطن والظهر بجدار القبر، قاله الحليمي وغيره. ويكره مسحه باليد وتقبيله، ومن ظن أن المسح باليد ونحوه أبلغ فيه البركة، فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع اه.
وفي «الإحياء»: مس المشاهد وتقبيلها عادة النصارى واليهود ويجب اجتناب الانحناء للقبر عند التسليم. قال ابن جماعة: «إنه من البدع المنكرة، ويظن من لا علم له أنه من شعار التعظيم، وأقبح منه تقبيل أرض القبر، فإنه لم يفعله السلف الصالح، والخير كله في اتباعهم، وليس عجبي ممن جهل ذلك فارتكبه، بل عجبي ممن أفتى لتحسينه مع علمه بقبحه ومخالفته لعمل السلف» اه.
من كتاب «المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد» لمحمد بن عبد الرحمن الخميس ص ٢٦٧.

<<  <   >  >>