وله طريق أخرى عن سهل بن أبي سهيل أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلّم، فالتزمه وتمسح به، قال: فحصبني حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: فذكره. أخرجه القاضي إسماعيل في «فضل الصلاة» (٣٠) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٤٥) وعبد الرزاق (٣/ ٥٧٧/ ٦٦٩٤) وانظر «تحذير الساجد» ص ٩٥ - ٩٧. وسيأتي تخريج الأحاديث مرة أخرى في الكتاب. (١) أخرجه البخاري (١٣٣٠، ١٣٩٠، ٤٤٤١) ومسلم (٥٢٩) وغيرهما. (٢) قال العلامة محمد بن سلطان المعصومي الحنفي في كتابه: «المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية»: ويجب على الزائر أن يجتنب لمس الجدار وتقبيله والطواف به والصلاة إليه. قال النووي: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلّم، ويكره إلصاق البطن والظهر بجدار القبر، قاله الحليمي وغيره. ويكره مسحه باليد وتقبيله، ومن ظن أن المسح باليد ونحوه أبلغ فيه البركة، فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع اه. وفي «الإحياء»: مس المشاهد وتقبيلها عادة النصارى واليهود ويجب اجتناب الانحناء للقبر عند التسليم. قال ابن جماعة: «إنه من البدع المنكرة، ويظن من لا علم له أنه من شعار التعظيم، وأقبح منه تقبيل أرض القبر، فإنه لم يفعله السلف الصالح، والخير كله في اتباعهم، وليس عجبي ممن جهل ذلك فارتكبه، بل عجبي ممن أفتى لتحسينه مع علمه بقبحه ومخالفته لعمل السلف» اه. من كتاب «المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد» لمحمد بن عبد الرحمن الخميس ص ٢٦٧.