وذهب الشافعي والآمدي والقاضي عبد الوهاب المالكي وابن خويزمنداد وابن الحاجب وابن قدامة وغيرهم إلى أنه يفيد الإباحة. واختار إمام الحرمين والغزالي الوقف بين الإباحة والوجوب. وانظر لتفصيل المسألة: «المستصفى» للغزالي (١/ ٢٦٣) و «أصول السرخسي» (١/ ١٩) و «المحصول» للرازي (٢/ ٩٦ - ٩٨) و «نفائس الأصول في شرح المحصول» للقرافي (٣/ ١٣٢١) و «نهاية الوصول في دراية الأصول» للأرموي (٣/ ٩١٥ - ٩٢١) و «الأحكام للآمدي» (٢/ ١٧٨) و «نهاية السئول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول» للأسنوي (١/ ٤١٥ - ٤١٧) و «روضة الناظر» لابن قدامة (١/ ٥٥٩ - ٥٦٣) و «التحقيقات في شرح الورقات» لابن قاوان (ص ١٨٩ - ١٩٠) و «التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني الحنبلي (١/ ١٧٩ - ١٨٦) و «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللّحام (٢٢٨ - ٢٣٠).