للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الحنفية: فغرته عندهم مثل غرة الجنين المسلم؛ لأن دية الكافر كدية المسلم عندهم، وكذلك غرته مثل غرة المسلم عند الحنابلة (١)؛ لأن الجنين مسلم تبعاً لدار الإسلام، فتقدر الذمية مسلمة.

وعند المالكية (٢): غرة الجنين من الذمية تساوي عشر دية الأم.

والأصح عند الشافعية (٣): غرة جنين اليهودي أو النصراني كثلث غرة المسلم، بناء على أن الغرة مقدرة بنصف عشر دية الأب.


(١) كشاف القناع: ٢٣/ ٦، المغني: ٨٠٠/ ٧.
(٢) الشرح الكبير: ٢٦٨/ ٤ وما بعدها.
(٣) مغني المحتاج: ١٠٦/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>