للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - فقد الوصي أهليته، أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر، وذلك إذا صدر قرار من المحكمة بذلك إلا في حالة العته أو الجنون، فإنه تسري أحكام القانون المدني.

وعلى الوصي إذا انتهت الوصاية أن يسلم خلال ثلاثين يوماً بعد انتهائها جميع أموال القاصر التي في عهدته.

وحددت المادة (٤٦) من القانون المدني السوري لسنة (١٩٤٩) سن الرشد بتمام ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

ونصت المادة (١٨٩) من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي: تنتهي مهمة الوصي في الأحوال التالية:

أـ بموت القاصر.

ب ـ ببلوغه ثماني عشرة سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه، أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً.

جـ ـ بعودة الولاية للأب أو للجد.

د ـ بانتهاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت.

هـ ـ بقبول استقالته.

وـ بزوال أهليته.

ز ـ بفقده.

ح ـ بعزله.

<<  <  ج: ص:  >  >>