للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤- قوله: فليأمر بالخير- أو قال- بالمعروف، أي وينهي عن المنكر لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متلازمان وقد جاء الجمع بينهما في رواية أبى داود الطيالسي في مسنده كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في التخريج.

٥- قوله: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة، المراد بالشر ما منعه الشرع والضمير في "فانه " يعود إلى الإمساك، وفي الرواية الأخرى فإنها له صدقة: بالضمير المؤنث باعتبار الخصلة من الخير التي هي الإمساك والضمير في له يعود إلى المسلم الممسك عن الشر.

٦- قوله: فليمسك عن الشر فانه له صدقة، قال الزين بن المنير كما في الفتح: إنما يحصل ذلك للممسك عن الشر إذا نوى بالإمساك القربة بخلاف محض الترك، والإمساك أعم من أن يكون عن كيره فكأنه تصدق عليه بالسلامة منه فان كان شره لا يتعدى نفسه فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الإثم. انتهى.

٧- وقال الزين بن المنير كما في الفتح أيضا: وليس ما تضمنه الخبر عن قوله "فان لم يجد" ترتيبا وإنما هو للإيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من الخصال المذكورة فانه يمكنه خصلة أخرى فمن أمكنه أن يعمل جمده فيتصدق وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويمسك عن الشر فليفعل الجميع..

٨- من فقه الحديث، وما يستنبط منه:

١- الحث على الصدقة.

٢- أن الصدقة كما تطلق على إنفاق المال تطلق على جميع أفعال الخير.

٣- التنبيه على العمل والتكسب للاستفادة والإفادة.

٤- الحث على فعل الخير مهما أمكن.

٥- أن من قصد فعل خصلة من خصال الخير فتعسر عليه ذلك فلينتقل إلى فعل غيرها.

<<  <   >  >>