للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

الشرك الأكبر، والوسائل تفضي إلى ما بعدها، وقد تقرر في القواعد الشرعية، وأجمع عليه المحققون: أن سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، وإلى المحرمات، أمر واجب، لأن الشريعة جاءت بسد أصول المحرمات، وسد الذرائع إليها، فيجب أن يغلق كل باب من أبواب الشرك بالله، ومن ذلك: اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد؛ ولهذا لا تصح الصلاة في مسجد بني على قبر؛ لأن ذلك مناف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى، وهؤلاء فعلوا، والنهي توجه إلى بقعة الصلاة فبطلت الصلاة؛ فالذي يصلي في مسجد أقيم على قبر فصلاته باطلة لا تصح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» يعني: بالبناء عليها وبالصلاة حولها: «فإني أنهاكم عن ذلك» .

قوله: " فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن - وهو في السياق - من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها: " خشي أن يتخذ مسجدا ": يعني أن الصلاة عند القبور لا تجوز سواء صلى إليها، أو صلى عندها رجاء بركة ذلك المكان، أو لم يرج بركة ذلك المكان، وإنما صلى صلاة نافلة - غير صلاة الجنازة عندها - كل هذا لا يجوز؛ سواء كان ثم بناء على القبر: كمسجد، أو كان قبر، أو قبران في غير بناء عليهما، فإن الصلاة لا تجوز؛ ولهذا جاء في الصحيح أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا» (١) وفي البخاري أيضا معلقا من كلام


(١) أخرجه البخاري (٤٣٢) و (١١٨٧) .

<<  <   >  >>