للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

كما لم يدخل فيه من يكون كاذبا في سؤاله، أما إذا لم يتوجه لمعين في أمر معين، فإنه لا يجب عليه أن يؤتيه مطلبه، ويجوز له أن يرد سؤاله، وعلى هذا التفصيل يكون للمسألة ثلاثة أحوال:

حال يحرم فيها رد السائل، وحال يكره فيها رد السائل، وحال يباح فيها رد السائل بالله.

فيحرم رد السائل بالله: إذا توجه لمعين في أمر معين، كما إذا خصك بهذا التوجه، وسألك بالله أن تعينه وأنت قادر على أن تؤتيه مطلوبه.

ويستحب: إذا كان التوجه ليس لمعين، كأن يسأل أشخاصا كثيرين، ويباح: إذا كان من سأل بالله يعرف منه الكذب.

قوله: " باب لا يرد من سأل بالله " فيه عموم لأجل الحديث الوارد.

" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل بالله فأعطوه» : وإنما وجب إعطاؤه تعظيما لله- جل وعلا-. قوله: «ومن استعاذ بالله فأعيذوه» من استعاذ منك بالله فيجب أن تعيذه، فمن قال: أعوذ بالله منك، تعظيما لله- جل جلاله- تجيبه إلى ذلك وتتركه؛ لأن من استعاذ بالله فقد استعاذ بأعظم مستعاذ به؛ وفي قصة الجونية التي دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام واقترب منها، قالت له: أعوذ بالله منك، فابتعد عنها عليه الصلاة والسلام وقال: «لقد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك» (١) . فلما استعاذت بالله منه تركها عليه الصلاة والسلام.


(١) أخرجه البخاري (٥٢٥٤) .

<<  <   >  >>