للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «ماء زمزم لما شرب له» (١) . فمن جعل ماء زمزم سببا لأشياء يريد تحقيقها، فلا بأس بذلك؛ لأن هذا راجع إلى أنه سبب أذن به شرعا، ولو شرب ماء آخر كالمياه المعدنية - مثلا - وأراد بشرب هذا الماء أن يحفظ القرآن، واعتقد ذلك سببا لحفظ القرآن: فإن اعتقاده هذا خاطئ، لأن الدليل هو الذي يدل على كون ذلك الشيء مؤثرا أو لا.

أما التعلق بأستار الكعبة رجاء البركة: فهذا من وسائل الشرك، ويكون من الشرك الأصغر إذا اعتقد أن ذلك التبرك سبب لتحقيق مطلوبه، أما إذا اعتقد أن الكعبة ترفع أمره إلى الله، أو أنه إذا فعل ذلك عظم قدره عند الله، وأن الكعبة يكون لها شفاعة عند الله، أو نحو تلك الاعتقادات التي فيها اتخاذ الوسائل إلى الله - جل وعلا، فإن هذا التبرك - على هذا النحو - يكون شركا أكبر؛ ولهذا يقول كثير من أهل العلم: إن التمسح بحيطان المسجد الحرام، أو بالكعبة، أو بمقام إبراهيم، ونحوها؛ رجاء بركتها، هو من وسائل الشرك الأكبر، بل هو من الشرك الأصغر، كما قرر ذلك الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله.

سؤال: يوجد بعض الساعات مكتوب عليها لفظ الجلالة، فهل يجوز الدخول بها إلى الخلاء؟

الجواب: يقول العلماء في كتب الفقه، في آداب دخول الخلاء: " ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله "، فاصطحاب شيء مما فيه ذكر الله في الخلاء مكروه.


(١) أخرجه ابن ماجه (٣٠٦٢) .

<<  <   >  >>