سؤال: هل يعتبر هذا النذر مطلقا أم مقيدا، وهو: إذا حصل للعبد منفعة، مثل أن نجح أو حصل على وظيفة، ثم نذر أن يصوم ثلاثة أيام لله تعالى، مع العلم أنه لم ينذر قبل نجاحه، أو حصوله على الوظيفة؟
الجواب: النذر المطلق: هو الذي لم يعلق بشيء سيحصل في المستقبل، والنذر المقيد: هو الذي علق الوفاء به بحصول شيء من الله - جل وعلا - للعبد وهذا يكون في المستقبل، كأن يقول: إن شفى الله مريضي فسأصوم ثلاثة أيام، أو نحو ذلك. فهذا هو النذر المعلق المقيد. أما المطلق: فهو أن ينذر نذرا لله - جل وعلا - تبررا منه إما بسبب حادثة حدثت، أو نعمة تجددت، أو نقمة اندفعت، أو بدون سبب، فهذا كله يدخل في النذر المطلق، أما المقيد فهو المعلق بشرط في المستقبل - كما تقدم قريبا.
سؤال: ما حكم عمل احتفال بسيط بمناسبة انتهاء عقد أحد العاملين بالشركة، سواء كان مسلما أو غير مسلم، وحجة بعضهم في عمل الاحتفال لغير المسلم أنه من باب دعوته إلى الإسلام، مع العلم أنه خلال وجوده في العمل لم يقدم له أحد - ممن يحتجون بهذا القول - كتابا أو شريطا لدعوته للإسلام؟
الجواب: المقصود من تلك الاحتفالات إكرام من أقيمت له، فإذا كان مسلما: فإكرام المسلم من حقوقه المستحبة، وإذا كان غير مسلم فله حالتان: الحالة الأولى: أن يكون ممن لم يظهر للإسلام عداوة، أو أظهر في الإسلام رغبة، وهو مسالم لأهل الإسلام، ومحب لأهل الخير وأهل الدين والصلاح - كما يظهر من بعضهم - فمن كان بهذه الصفة: فإنه يصلح أن يدعى للإسلام؛