للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أجمع العلماء في مسألة نفقة الأولاد

قال ابن المنذر: (وأجمعَ كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ على المرءِ نفقةَ أولادِه الأطفال الذين لا مال لهم.

واختلفوا في وجوب نفقة البالغ الذي لا مال له منهم ولا كسب يستغني به ... ). (١)

قال ابن هبيرة: (واتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته، كالزوجة، والولد الصغير، والأب). (٢)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يجب على الرجل أن ينفق على ولده، وبهائمه، وزوجته، بإجماع المسلمين). (٣)

* * *


(١) «الإشراف» ـ تحقيق: صغير أحمد ـ (٥/ ١٦٧)
(٢) «الإفصاح» ـ ط. الحلبية ـ (ص ٣٦٩). وذكر في (ص ٣٧١) نفقة الجارية إذا تزوجت.
(٣) «مجموع الفتاوي» (٨/ ٥٣٥).
وانظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (٢/ ٥٥ ـ ٥٦)، و «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» ـ أبواب النكاح ـ د. ظافر العمري (ص ٧٨٤ ـ ٧٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>