للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النوع السادس والعشرون]

الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي زجر عنه الرجال والنساء ثم استثنى منه بعض الرجال وأبيح لهم ذلك، وبقي حكم النساء وبعض الرجال على حالته.

٢٢٢٩ - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة". [٥٥٨٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>