للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النوع الخمسون]

لفظة إباحة لشيء سئل عنه، مراده الزجر عن استعمال ذلك الشيء المسؤول عنه بلفظ الإباحة.

٢٤٣١ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: أَصَبْنَا سَبْيًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكُنَّا نُرِيدُ الْفِدَاءَ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: "لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ".

اسْمُ أَبِي الْوَدَّاكِ: جَبْرُ بْنُ نَوْفٍ، قَالَهُ الشَّيْخُ. [٤١٩١]

<<  <  ج: ص:  >  >>