للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النوع السادس والمئة]

الزجر عن الشيء الذي عارضه إباحة ذلك الشيء بعينه، من غير أن يكون بينهما في الحقيقة تضاد ولا تهاتر.

٢٧٨٤ - أَخبَرنا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ، بِالْبَصْرَةِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدثنا بِشْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرْمَانِيُّ، قَالَ: حَدثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ". [١٢٧٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>