للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر وصف الإحداد الذي تستعمل المرأة على زوجها]

٢٠٩١ - أخبرنا الحسين بن إدريس، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاث:

قالت زينب: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب. فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق، أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست به بطنها، ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا".

وقالت زينب: دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله بن جحش. فدعت بطيب، فمست منه، ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا".

قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عيناها، فنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ["لا"، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: "لا، إنما هي أربعة أشهر [وعشرا]، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول]. [٤٣٠٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>