للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر العدة التي تحد المرأة فيه على زوجها.]

٢٠٨٨ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على هالك أكثر من ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا". [٤٣٠١]

<<  <  ج: ص:  >  >>