للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ انْتِفَاعِ الْمَرْءِ بِجُلُودِ مَا يَحِلُّ بِالذَّكَاةِ إِذَا دُبِغَتْ وَإِذَا كَانَتْ مَيْتَةً.

٣٦٧٨ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: "أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا، فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟ " فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا". [١٢٨٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>