للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النوع الثاني والثلاثون]

إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي حصرها بعدد معلوم، من غير أن يكون المراد من ذلك العدد نفيا عما وراءه.

٣٨٧٩ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدثنا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "ثَلَاثٌ مِنْ عَمَلِ أهل الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُهُنَّ أَهْلُ الإِسْلَامِ: النِّيَاحَةُ، وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالأَنْوَاءِ، وَالتَّعَايُرُ".

رِبْعِيٌّ: هُوَ أَخُو إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ. [٣١٤١]

<<  <  ج: ص:  >  >>