للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النوع السادس والأربعون]

إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بذكر وصف مصرح معلل، يدخل تحت هذا الخطاب ما أشبهه، إذا كانت العلة التي من أجلها أمر به موجودة.

٤١١٦ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة، عن ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه، عن أمه العالية بنت سبيع، أنها قالت: كان لي غنم بأحد، فوقع فيها الموت. فدخلت على ميمونة، فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذت جلودها، فانتفعت بها! قالت: فقلت: ويحل ذلك؟ قالت: نعم، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أخذتم إهابها" قالوا: إنها ميتة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يطهرها الماء والقرظ". [١٢٩١]

<<  <  ج: ص:  >  >>